فصل: بَاب حكم الْحَدث الْأَصْغَر:

/ﻪـ 
البحث:

هدايا الموقع

هدايا الموقع

روابط سريعة

روابط سريعة

خدمات متنوعة

خدمات متنوعة
الصفحة الرئيسية > شجرة التصنيفات
كتاب: الإلمام بأحاديث الأحكام



.بَاب الْمسْح عَلَى الْخُفَّيْنِ:

(64) عَن صَفْوَان بن عَسَّال، قَالَ: كَانَ رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَأْمُرنَا إِذا كُنَّا سَفْراً أَن لَا ننزع خفافنا ثَلَاثَة أَيَّام ولياليهن إِلَّا من جَنَابَة، وَلَكِن من غَائِط وَبَوْل ونوم. صَححهُ التِّرْمِذِيّ بعد تَخْرِيجه.
(65) وَعَن عُرْوَة بن الْمُغيرَة، عَن أَبِيه، قَالَ: كنت مَعَ النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي سفر، فَأَهْوَيْت لأنزع خفيه، فَقَالَ: «دعهما فَإِنِّي أدخلتهما طاهرتين، فَمسح عَلَيْهِمَا». لفظ رِوَايَة البُخَارِيّ.
(66) وَعَن شُرَيْح بن هَانِئ قَالَ: أتيت عَائِشَة أسألها عَن الْمسْح عَلَى الْخُفَّيْنِ، فَقَالَت: عَلَيْك بِابْن أبي طَالب فَاسْأَلْهُ، فَإِنَّهُ كَانَ يُسَافر مَعَ رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَسَأَلْنَاهُ فَقَالَ: جعل رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثَلَاثَة أَيَّام ولياليهن للْمُسَافِر، وَيَوْما وَلَيْلَة للمقيم. أخرجه مُسلم.
(67) وَعَن زبيد بن الصَّلْت، قَالَ: سَمِعت عمر يَقُول: إِذا تَوَضَّأ أحدكُم وَلبس خفيه، فليمسح عَلَيْهِمَا، وليصلّ فيهمَا، وَلَا يخلعهما إِن شَاءَ إِلَّا من جَنَابَة. رَوَاهُ الدَّارَقُطْنِيّ من جِهَة أَسد بن مُوسَى وَفِيه قَالَ: وحَدثنَا حَمَّاد بن سَلمَة، عَن عبيد الله بن أبي بكر، وثابت عَن أنس، عَن النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مثله.
وَأسد بن مُوسَى وَثَّقَهُ الْكُوفِي ، وَالنَّسَائِيّ، وَالْبَزَّار، وَقَالَ الْحَاكِم فِي الْمُسْتَدْرك بعد ذكر حَدِيث عقبَة بن عَامر: خرجت من الشَّام. وَقد رَوَى عَن أنس مَرْفُوعا بِإِسْنَاد صَحِيح، رُوَاته عَن آخِرهم ثِقَات إِلَّا أَنه شَاذ بِمرَّة، ثمَّ أخرج حَدِيث أنس الْمُتَقَدّم، وَقَالَ فِيهِ: عَلَى شَرط مُسلم.
(68) عَن أنس رَضِيَ اللَّهُ عَنْه، قَالَ: كَانَ أَصْحَاب رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ينامون، ثمَّ يقومُونَ فيصلون وَلَا يتوضئون. أخرجه مُسلم.
(69) وَفِي رِوَايَة عِنْد أَحْمد بن عبيد: ينامون، ثمَّ يقومُونَ فيصلون، وَلَا يتوضئون عَلَى عهد رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.
(70) وَفِي رِوَايَة عِنْد الْبَيْهَقِيّ: لقد رَأَيْت أَصْحَاب رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يوقظون للصَّلَاة، حَتَّى إِنِّي لأسْمع لأَحَدهم غطيطاً، ثمَّ يقومُونَ فيصلون وَلَا يتوضئون. قَالَ ابْن الْمُبَارك: هَذَا عندنَا وهم جُلُوس.
(71) وَرَوَى مُسلم من حَدِيث مُحَمَّد بن الْحَنَفِيَّة، عَن عَلّي رَضِيَ اللَّهُ عَنْه أَنه قَالَ: استحييت أَن أسأَل رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَن الْمَذْي من أجل فَاطِمَة، فَأمرت الْمِقْدَاد فَسَأَلَهُ، فَقَالَ: «مِنْهُ الْوضُوء».
(72) وَعِنْده فِي رِوَايَة عَن ابْن عَبَّاس، عَن عَلّي فِيهَا: «تَوَضَّأ، وانضح فرجك».
(73) وَرَوَى حَمَّاد بن زيد، عَن هِشَام بن عُرْوَة، عَن أَبِيه، عَن عَائِشَة، أَن فَاطِمَة بنت حُبَيْش استفتت النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَت: يَا رَسُول الله إِنِّي أُستحاض فَلَا أطهر، أفأدع الصَّلَاة فَقَالَ النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «ذَلِك عرق، وَلَيْسَت بالحيضة، فَإِن أَقبلت فدعي الصَّلَاة، وَإِذا أَدْبَرت فاغسلي عَنْك أثر الدَّم، وتوضئي وَصلي، فَإِنَّمَا ذَلِك عرق، وَلَيْسَت بالحيضة». أخرجه الْبَيْهَقِيّ، وَرَوَاهُ مُسلم مُخْتَصرا وَأعْرض عَن لَفْظَة توضئي.
(74) وَعَن عَائِشَة رَضِيَ اللَّهُ عَنْها، قَالَت: قَالَ رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «تصلي الْمُسْتَحَاضَة وَإِن قطر الدَّم عَلَى الْحَصِير». وَفِي رِوَايَة: «قطراً». أخرجه أَبُو بكر الْإِسْمَاعِيلِيّ الْحَافِظ فِي جمعه لحَدِيث الْأَعْمَش.
(75) وَرَوَى عبد الْكَرِيم الْجَزرِي، عَن عَطاء، عَن عَائِشَة: أَن النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يقبِّل، ثمَّ يُصَلِّي وَلَا يتَوَضَّأ. أخرجه الدَّارَقُطْنِيّ وَغَيره، وَرِجَاله هَؤُلَاءِ رجال الصَّحِيحَيْنِ، وَقد أعل.
(76) وَعَن أبي هُرَيْرَة، قَالَ: قَالَ رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «إِذا وجد أحدكُم فِي بَطْنه شَيْئا فأشكل عَلَيْهِ أخرج مِنْهُ شَيْء أم لَا، فَلَا يخْرجن من الْمَسْجِد حَتَّى يسمع صَوتا، أَو يجد ريحًا». أخرجه مُسلم.
(77) وَرَوَى قيس بن طلق، عَن أَبِيه، قَالَ: خرجنَا وَفْدًا حَتَّى قدمنَا عَلَى رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَبَايَعْنَاهُ، وصلينا مَعَه، فَلَمَّا قَضَى الصَّلَاة؛ جَاءَهُ رجل كَأَنَّهُ بدوي فَقَالَ: يَا رَسُول الله، مَا ترَى فِي رجل مسَّ ذكره وَهُوَ فِي الصَّلَاة، فَقَالَ: «وَهل هُوَ إِلَّا مُضْغَة مِنْك، أَو بضعَة مِنْك». أخرجه أَبُو دَاوُد، وَصَححهُ بَعضهم، وَتكلم فِيهِ غَيره.
(78) وَعَن أبي هُرَيْرَة أَن رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «من أَفْضَى بِيَدِهِ إِلَى فرجه لَيْسَ دونهَا حجاب، فقد وَجب عَلَيْهِ الْوضُوء». أخرجه جمَاعَة مِنْهُم: أَبُو عَلّي بن السكن، ثمَّ عمر بن عبد الْبر.
(79) وَعَن إِسْمَاعِيل بن عيَّاش، قَالَ: حَدثنِي ابْن جريج، عَن أَبِيه، قَالَ: قَالَ رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «إِذا قاء أحدكُم فِي صلَاته أَو قلس؛ فلينصرف فَليَتَوَضَّأ، وليبن عَلَى صلَاته مَا لم يتَكَلَّم». قَالَ ابْن جريج: وحَدثني ابْن أبي مليكَة، عَن عَائِشَة، عَن النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مثله. أخرجه الدَّارَقُطْنِيّ بالإسنادين من وَجْهَيْن، وَاللَّفْظ لأَحَدهمَا وَالْآخر نَحوه، وَإِسْمَاعِيل بن عَيَّاش وثَّقه أَحْمد، وَيَحْيَى بن معِين مُطلقًا فِي رِوَايَة، وَأَثْنَى يزِيد بن هَارُون عَلَى حفظه ثناء بليغاً، وَضعف جمَاعَة رِوَايَته عَن الْحِجَازِيِّينَ، وصححوا رِوَايَته عَن الشاميين. قلت: وَهَذَا من رِوَايَته عَن الْحِجَازِيِّينَ.
(80) وَعَن جَابر بن سَمُرَة، أَن رجلا سَأَلَ النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَنَتَوَضَّأُ من لُحُوم الْغنم؟ قَالَ: «إِن شِئْت فَتَوَضَّأ وَإِن شِئْت فَلَا تتوضأ». فَقَالَ: أأتوضأ من لُحُوم الْإِبِل؟ قَالَ: «نعم، فَتَوَضَّأ من لُحُوم الْإِبِل»، قَالَ: أُصَلِّي فِي مرابض الْغنم؟ قَالَ: «نعم» قَالَ: أأصلي فِي مبارك الْإِبِل؟ قَالَ«لَا». أخرجه مُسلم.
(81) وَعَن أبي هُرَيْرَة، عَن النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: «مِنْ غُسْلِه الغُسْل ومِنْ حَمْله الْوضُوء» يَعْنِي الْمَيِّت. أخرجه التِّرْمِذِيّ وَقَالَ: حَدِيث حسن. قلت: وَرِجَاله رجال مُسلم.
(82) وَرَوَى حَمَّاد بن سَلمَة، عَن مُحَمَّد بن عَمْرو، عَن أبي سَلمَة، عَن أبي هُرَيْرَة، فِي هَذَا حَدِيثا، احْتج بِهِ الظَّاهِرِيّ، وَقَالَ أَحْمد، وَعلي بن عبد الله: لَا يَصح فِي هَذَا الْبَاب شَيْء. ذكره البُخَارِيّ عَنْهُمَا فِيمَا حَكَاهُ التِّرْمِذِيّ.

.بَاب حكم الْحَدث الْأَصْغَر:

(83) عَن ابْن عَبَّاس، قَالَ: قَالَ رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «الطّواف بِالْبَيْتِ صَلَاة إِلَّا أَن الله تَعَالَى قد أحل لكم فِيهِ الْكَلَام، فَمن تكلم فَلَا يتَكَلَّم إِلَّا بِخَير». أخرجه الْحَاكِم فِي الْمُسْتَدْرك من حَدِيث سُفْيَان، عَن عَطاء بن السَّائِب مَرْفُوعا هَكَذَا، وَقد رَوَى عَنهُ غير مَرْفُوع. وَعَطَاء هَذَا من الثِّقَات الَّذين تغير حفظهم أخيراً واختلطوا. وَقَالَ يَحْيَى بن معِين: وَجَمِيع من رَوَى عَن عَطاء رَوَى عَنهُ فِي الِاخْتِلَاط، إِلَّا شُعْبَة وسُفْيَان. قلت: وَهَذَا من رِوَايَة سُفْيَان.
(84) وَرَوَى مَالك، عَن عبد الله بن أبي بكر- وَهُوَ ابْن مُحَمَّد بْن عَمْرو بن حزم- أَن فِي الْكتاب الَّذِي كتبه رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لعَمْرو بن حزم: «لَا يمس الْقُرْآن إِلَّا طَاهِر». وَهَذَا مُرْسل وَبَعض الروَاة يَقُول: عَن عبد الله عَن أَبِيه، وَبَعْضهمْ عَن أَبِيه، عَن جده. وَمن النَّاس من يثبت هَذَا الحَدِيث بشهرة الْكتاب وتلقيه بِالْقبُولِ، وَيرَى أَن ذَلِك يُغني عَن طلب الْإِسْنَاد.
(85) وَثَبت فِي الصَّحِيح فِي حَدِيث هِرقل، أَن النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كتب إِلَيْهِ: «بِسم الله الرَّحْمَن الرَّحِيم. من مُحَمَّد عبد الله وَرَسُوله إِلَى هِرقل عَظِيم الرّوم». وَفِيه و{يَا أهل الْكتاب تَعَالَوْا إِلَى كلمة سَوَاء بَيْننَا وَبَيْنكُم أَن لَا نعْبد إِلَّا الله وَلَا نشْرك بِهِ شَيْئا، وَلَا يتَّخذ بَعْضنَا بَعْضًا أَرْبَابًا من دون الله، فَإِن توَلّوا فَقولُوا اشْهَدُوا بِأَنا مُسلمُونَ} [آل عمرَان: 64].
(86) وَعَن عَائِشَة قَالَت: كَانَ النبيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يذكر الله عَلَى كل أحيانه. أَخْرجُوهُ، إِلَّا البُخَارِيّ وَالنَّسَائِيّ.

.بَاب آدَاب قَضَاء الْحَاجة:

(87) عَن أنس، قَالَ: كَانَ رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذا دخل الْخَلَاء وضع خَاتمه. أخرجه أَبُو دَاوُد، وَقَالَ: هَذَا حَدِيث مُنكر. وأخرجه التِّرْمِذِيّ وَصَححهُ.
(88) وَعَن الْمُغيرَة بن شُعْبَة، قَالَ: انْطلق رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَتَّى توارى عني فَقَضَى حَاجته.
(89) وَعَن عبد الله بن جَعْفَر، قَالَ: كَانَ أحب مَا استتر بِهِ رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لقَضَاء حَاجته هدف، أَو حائش نخل.
(90) وَعَن أبي هُرَيْرَة رَضِيَ اللَّهُ عَنْه أَن رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «اتَّقوا اللاَّعنيْن»، قَالُوا: وَمَا اللاعنان يَا رَسُول الله؟ قَالَ: «الَّذِي يتخلَّى فِي طَرِيق النَّاس، أَو فِي ظلهم». أخرجهُمَا مُسلم.
(91) وَرَوَى أَبُو دَاوُد، وَالنَّسَائِيّ حَدِيثا، رَوَاهُ حميد بن عبد الرَّحْمَن، عَن رجل صحب النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَمَا صَحبه أَبُو هُرَيْرَة، وَفِيه: النَّهْي عَن الْبَوْل فِي المغتسل.
(92) وَعَن أنس رَضِيَ اللَّهُ عَنْه، قَالَ: كَانَ رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذا دخل الْخَلَاء قَالَ: «اللَّهُمَّ إِنِّي أعوذ بك من الْخبث والخبائث».
اتَّفقُوا عَلَيْهِ، وَاللَّفْظ للْبُخَارِيّ.
(93) وَعَن جَابر بن عبد الله رَضِيَ اللَّهُ عَنْهما، قَالَ: قَالَ رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «إِذا تغوط الرّجلَانِ فليوار كل مِنْهُمَا عَن صَاحبه، وَلَا يتحدثان عَلَى طوفهما؛ فَإِن الله يمقت عَلَى ذَلِك». أخرجه الْحَافِظ أَبُو عَلّي بن السكن، وَصَححهُ الْحَافِظ أَبُو الْحسن بن الْقطَّان.
(94)- وَعَن عَائِشَة رَضِيَ اللَّهُ عَنْها قَالَت: مَا بَال رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَائِما مُنْذُ أنزل عَلَيْهِ الْقُرْآن. أخرجه الْحَافِظ أَبُو عوَانَة فِي مُسْنده الصَّحِيح.
(95) وَقد ثَبت من حَدِيث أبي حُذَيْفَة: أَن النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَتَى سُباطَة قوم فَبَال قَائِما. الحَدِيث مُتَّفق عَلَيْهِ.
(96) وَفِي حَدِيث الْمُغيرَة بن شُعْبَة: أَن النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَتَى سباطة قوم ففجَّ رجلَيْهِ وبال قَائِما . أخرجه ابْن خُزَيْمَة فِي صَحِيحه.
(97) وَعَن أبي قَتَادَة رَضِيَ اللَّهُ عَنْه، قَالَ: قَالَ رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «إِذا شرب أحدكُم فَلَا يتنفس فِي الْإِنَاء، وَإِذا أَتَى الْخَلَاء فَلَا يمس ذكره بِيَمِينِهِ، وَلَا يتمسح بِيَمِينِهِ».
لفظ رِوَايَة البُخَارِيّ.
(98) وَعَن أبي هُرَيْرَة، قَالَ: قَالَ رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «إِنَّمَا أَنا لكم بِمَنْزِلَة الْوَالِد أعلمكُم، فَإِذا أَتَى أحدكُم الْغَائِط فَلَا يسْتَقْبل الْقبْلَة، وَلَا يستدبرها، وَلَا يستطب بِيَمِينِهِ، وَلَا يتمسح بِيَمِينِهِ، وَكَانَ يَأْمر بِثَلَاثَة أَحْجَار، وَيُنْهِي عَن الروث والرّمة». لفظ رِوَايَة أبي دَاوُد. وَهُوَ عِنْد مُسلم من وَجه آخر عقَّبه الدَّارَقُطْنِيّ.
(99) وَعَن ابْن عمر أَنه كَانَ يَقُول: إِن نَاسا يَقُولُونَ إِذا قعدت عَلَى حَاجَتك فَلَا تسْتَقْبل الْقبْلَة وَلَا بَيت الْمُقَدّس، قَالَ عبد الله: لقد ارتقيت عَلَى ظهر بَيت لنا فَرَأَيْت رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى لبنتين مُسْتَقْبل بَيت الْمُقَدّس لِحَاجَتِهِ. أخرجه مَالك أطول من هَذَا، والْحَدِيث فِي الْجُمْلَة عِنْد الْجَمَاعَة كلهم.
(100) رَوَى البُخَارِيّ من حَدِيث عبد الله هُوَ ابْن مَسْعُود: أَتَى النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْغَائِط فَأمرنِي أَن أتبعه بِثَلَاثَة أَحْجَار، فَوجدت حجرين والتمست الثَّالِث فَلم أَجِدهُ، فَأخذت رَوْثَة فَأَتَيْته بهَا، فَأخذ الحجرين وَألقَى الروثة، وَقَالَ: «هَذِه ركس».
(101) وَرَوَى الدَّارَقُطْنِيّ من حَدِيث أبي هُرَيْرَة: أَن النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نهَى أَن يُستنجى بروث أَو عظم، وَقَالَ: «إنَّهُمَا لَا يطهران». قَالَ: إِسْنَاده صَحِيح.
(102) وَرَوَى عَطاء بن أبي مَيْمُونَة، عَن أنس بن مَالك، قَالَ: كَانَ رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يدْخل الْخَلَاء فأحمل أَنا وَغُلَام نحوي إداوةً من مَاء وعنزة فيستنجى بِالْمَاءِ. مُتَّفق عَلَيْهِ.
(103) عَن أبي سعيد الْخُدْرِيّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْه، عَن رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنه قَالَ: «إِنَّمَا المَاء من المَاء». لفظ مُسلم.
(104) وَعَن أنس، قَالَ: قَالَ رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «مَاء الرجل غليظ أَبيض، وَمَاء الْمَرْأَة رَقِيق أصفر، فَأَيّهمَا سبق كَانَ الشّبَه». أخرجه النَّسَائِيّ.
(105) وَعَن أبي هُرَيْرَة رَضِيَ اللَّهُ عَنْه، عَن النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «إِذا جلس بَين شعبها الْأَرْبَع ثمَّ جهدها؛ فقد وَجب الْغسْل». مُتَّفق عَلَيْهِ.
(106) وَفِي رِوَايَة لمُسلم: «وَإِن لم ينزل».
(107) وَفِي رِوَايَة الْبَيْهَقِيّ: «إِذا التقَى الختانان فقد وَجب الْغسْل، أنزل أَو لم يُنزل». وَسَيَأْتِي الْغسْل من الْحيض وَالْمَوْت.
(108) وَرَوَى ابْن خُزَيْمَة فِي صَحِيحه: حَدِيثا عَن أبي هُرَيْرَة فِيهِ: أَن ثُمَامَة بن أَثَال أسر، وَفِيه: فمنَّ عَلَيْهِ النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمًا فَأسلم فَحله وَبَعثه إِلَى حَائِط أبي طَلْحَة، فَأمره أَن يغْتَسل، فاغتسل وَصَلى رَكْعَتَيْنِ، فَقَالَ النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «حَسُنَ إِسْلَام أخيكم». وَأَصله مُتَّفق عَلَيْهِ وَلَيْسَ فِيهِ: «فَأمره أَن يغْتَسل».
(109) وَرَوَى عَمْرو بن سُلَيم الْأنْصَارِيّ، قَالَ: أشهد عَلَى أبي سعيد الْخُدْرِيّ قَالَ: أشهد عَلَى رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنه قَالَ: «الغسل يَوْم الْجُمُعَة وَاجِب عَلَى كل محتلم، وَأَن يستن، وَأَن يمس طيبا إِن وجد». قَالَ عَمْرو: أما الْغسْل فَأشْهد أَنه وَاجِب، وَأما الاستنان وَالطّيب فَالله أعلم، أواجب هُوَ أم لَا، وَلَكِن هَكَذَا فِي الحَدِيث. لفظ رِوَايَة البُخَارِيّ.
(110) وَعَن ابْن عمر رَضِيَ اللَّهُ عَنْهما أَن رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «إِذا جَاءَ أحدكُم الْجُمُعَة فليغتسل». مُتَّفق عَلَيْهِ.
(111) وَعَن الْحسن، عَن سَمُرَة، قَالَ: قَالَ رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «من تَوَضَّأ يَوْم الْجُمُعَة فبها ونعمت، وَمن اغْتسل فالغسل أفضل». أخرجه التِّرْمِذِيّ وَاسْتَحْسنهُ. وَمن يحمل رِوَايَة الْحسن عَن سَمُرة عَلَى السماع مُطلقًا ويصححها؛ يُصَحِّحهُ.
(112) وَعَن عَائِشَة: أَن النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يغْتَسل من أَربع: من الْجَنَابَة، وَيَوْم الْجُمُعَة، وَغسل الْمَيِّت، والحجامة.
أخرجه أَبُو دَاوُد، وَابْن خُزَيْمَة فِي صَحِيحه، وصَححهُ الْحَاكِم فِي الْمُسْتَدْرك. قَالَ الْبَيْهَقِيّ: رُوَاة هَذَا الحَدِيث كلهم ثِقَات. قلت: وَقد عُلل، ومُصعب بن شيبَة رَاوِيه قد مُس أَيْضا، وَلَكِن احْتج بِهِ مُسلم.
(113) عَن عبد الله بن سَلمَة، عَن عَلّي رَضِيَ اللَّهُ عَنْه، قَالَ: كَانَ النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يقْرَأ الْقُرْآن عَلَى كل حَال، لَيْسَ الْجَنَابَة.
لفظ رِوَايَة النَّسَائِيّ، وَأخرجه أَبُو دَاوُد، وَالتِّرْمِذِيّ، وَابْن خُزَيْمَة، وَالْحَاكِم فِي الْمُسْتَدْرك مَا بَين مطول ومختصر. وَعبد الله بن سَلِمة، بِكَسْر اللَّام، قيل فِيهِ: تعرف وتنكر.
(114) وَعَن أبي سعيد الْخُدْرِيّ، قَالَ: قَالَ رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «إِذا أَتَى أحدكُم أَهله ثمَّ أَرَادَ أَن يعود فَليَتَوَضَّأ» أَخْرجُوهُ إِلَّا البُخَارِيّ.
(115) وَفِي رِوَايَة: «بَينهمَا وضُوءًا»، وَقَالَ: «ثمَّ إِذا أَرَادَ أَن يُعاود».
(116) وَفِي رِوَايَة لِابْنِ خُزَيْمَة: «إِذا أَرَادَ أَن يعود فَليَتَوَضَّأ وضوءه للصَّلَاة»، أَي الَّذِي يُجَامع ثمَّ يعود قبل الْغسْل.
(117) وَفِي رِوَايَة أُخْرَى لَهُ: «إِذا أَرَادَ أحدكُم الْعود فَليَتَوَضَّأ؛ فَإِنَّهُ أنشط للعود». وأخرجها الْحَاكِم فِي الْمُسْتَدْرك أَي هَذِه الزِّيَادَة.
(118) وَرَوَى مَالك عَن عبد الله بن دِينَار، عَن عبد الله بن عمر رَضِيَ اللَّهُ عَنْه، أَنه قَالَ: ذكر عمر بن الْخطاب رَضِيَ اللَّهُ عَنْه لرَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنه تصيبه الْجَنَابَة من اللَّيْل؛ فَقَالَ لَهُ رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «تَوَضَّأ واغسل ذكرك، ثمَّ نَمْ». أَخْرجُوهُ إِلَّا التِّرْمِذِيّ.
(119) وَعَن أبي إِسْحَاق، عَن الْأسود، عَن عَائِشَة رَضِي الله عَنْهَا قَالَت: كَانَ رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ينَام وَهُوَ جنب، من غير أَن يمس مَاء. أخرجه الْأَرْبَعَة. وَرِجَاله ثِقَات. وَقَالَ أَحْمد: لَيْسَ صَحِيحا.
(120) وَلأبي دَاوُد من حَدِيث عَائِشَة رَضِيَ اللَّهُ عَنْها: أَن النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ إِذا أَرَادَ أَن يَأْكُل أَو ينَام تَوَضَّأ. تَعْنِي وَهُوَ جنب.
(121) وَفِي لفظ النَّسَائِيّ: تَوَضَّأ وضوءه للصَّلَاة.
(122) عَن عَائِشَة رَضِيَ اللَّهُ عَنْها، قَالَت: كَانَ رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذا اغْتسل من الْجَنَابَة يبْدَأ فَيغسل يَدَيْهِ، فيفرغ بِيَمِينِهِ عَلَى شِمَاله، فَيغسل فرجه، ثمَّ يتَوَضَّأ وضوءه للصَّلَاة، ثمَّ يَأْخُذ المَاء فَيدْخل أَصَابِعه فِي أصُول شعره، حَتَّى إِذا رَأَى أَن قد اسْتَبْرَأَ، حفن عَلَى رَأسه ثَلَاث حفنات، ثمَّ أَفَاضَ عَلَى سَائِر جسده، ثمَّ غسل رجلَيْهِ. أخرجه مُسلم وَأَصله مُتَّفق عَلَيْهِ.
(123) وَفِي رِوَايَة ذكر غسل الْكَفَّيْنِ ثَلَاثًا.
(124) وَفِي رِوَايَة أُخْرَى: بَدَأَ فَغسل يَدَيْهِ قبل أَن يدْخل يَده فِي الْإِنَاء.
(125) وَفِي رِوَايَة البُخَارِيّ: ثمَّ يخلل بيدَيْهِ شعره حَتَّى إِذا ظن أَنه قد أروى بَشرته أَفَاضَ عَلَيْهِ المَاء ثَلَاث مَرَّات.
(126) وَعند البُخَارِيّ: كَانَ النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذا اغْتسل من الْجَنَابَة دَعَا بِشَيْء نَحْو الحلاب؛ فَأخذ بكفيه فَبَدَأَ بشق رَأسه الْأَيْمن، ثمَّ الْأَيْسَر، وَقَالَ بهما عَلَى وسط رَأسه.
(127) وَعِنْده فِي حَدِيث مَيْمُونَة بعد غسل الْفرج: فَضرب بِيَدِهِ الأَرْض فمسحها، ثمَّ غسلهَا، فَتَمَضْمَض واستنشق ، وَغسل وَجهه وذراعيه ثمَّ صب عَلَى رَأسه، ثمَّ أَفَاضَ عَلَى جسده، ثمَّ تنحى فَغسل قَدَمَيْهِ، فناولته ثوبا فَلم يَأْخُذهُ، فَانْطَلق وَهُوَ ينفض يَدَيْهِ.
(128) وَفِي رِوَايَة لَهُ ثمَّ ضرب بِيَدِهِ الأَرْض مرَّتَيْنِ أَو ثَلَاثًا.
(129) وَفِي رِوَايَة أُخْرَى لَهُ: ثمَّ أفرغ بِيَمِينِهِ عَلَى شِمَاله فَغسل مذاكيره
(130) وَعَن أم سَلمَة رَضِيَ اللَّهُ عَنْها، قَالَت: قلت يَا رَسُول الله، إِنِّي امْرَأَة أَشد ضَفْر رَأْسِي أفأنقضه لغسل الْجَنَابَة؟ فَقَالَ: «لَا، إِنَّمَا يَكْفِيك أَن تحثي عَلَى رَأسك ثَلَاث حثيات؛ فتطهرين، وَفِي نُسْخَة ثمَّ تفيضين عَلَيْك المَاء؛ فتطهرين». لفظ رِوَايَة مُسلم.
(131) وَفِي أُخْرَى لَهُ: أفأنقضه لغسل الْحَيْضَة والجنابة؟ فَقَالَ: «لَا».
(132) وَعَن عَائِشَة رَضِيَ اللَّهُ عَنْها وَعَن أَبِيهَا وَلعن مبغضيهما قَالَت: سَأَلت امْرَأَة النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَيفَ تَغْتَسِل من حَيْضَتهَا؟ قَالَت: فذكرتْ أَنه علَّمها كَيفَ تَغْتَسِل ثمَّ تَأْخُذ فرْصَة من مسك فَتطهر بهَا. قَالَت: كَيفَ أتطهر بهَا؟ قَالَ: «تطهري بهَا وَسُبْحَان الله، واستتري». وَفِيه: قَالَت عَائِشَة: فأخذتها واجتذبتها إليَّ وَعرفت مَا أَرَادَ النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقلت: تتبعي بهَا أثر الدَّم. أخرجه مُسلم.
(133) عَن أبي أُمَامَة رَضِيَ اللَّهُ عَنْه، أَن نَبِي الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «إِن الله تَعَالَى قد فضَّلني عَلَى الْأَنْبِيَاء»، أَو قَالَ: «أمتِي عَلَى الْأُمَم بِأَرْبَع: أَرْسلنِي إِلَى النَّاس كَافَّة، وَجعل الأَرْض كلهَا لي ولأمتي طهُورا ومسجداً؛ فأينما أدْركْت الرجل من أمتِي الصَّلَاة فَعنده مَسْجده وَطهُوره، ونُصرت بِالرُّعْبِ يسير بَين يديّ مسيرَة شهر يقذف فِي قُلُوب أعدائي، وَأحلت لي الْغَنَائِم». لفظ رِوَايَة أبي عبد الله الثَّقَفِيّ فِي الْفَوَائِد، وَأخرجه عَن قوم مُوثقِينَ، وَأَصله عِنْد الْبَيْهَقِيّ.
(134) وَعند البُخَارِيّ مَعْنَاهُ من حَدِيث جَابر، وَفِيه: «وَجعلت لي الأَرْض مَسْجِدا وَطهُورًا؛ فأيما رجل أَدْرَكته الصَّلَاة فَليصل» وَذكر بَاقِيهَا بِنَحْوِهِ، وَالله أعلم.
(135) وَفِي رِوَايَة مُسلم من حَدِيث حُذَيْفَة رَضِيَ اللَّهُ عَنْه، قَالَ: قَالَ رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «فُضِّلنا عَلَى النَّاس بِثَلَاث: جُعلت صُفُوفنَا كَصُفُوف الْمَلَائِكَة، وَجعلت لنا الأَرْض كلهَ مَسْجِدا، وَجعلت تربَتهَا لنا طهُورا إِذا لم نجد المَاء». وَذكر خصْلَة أُخْرَى.
(136) وَفِي رِوَايَة للبيهقي: «وَجعل ترابها طهُورا».
(137) وَلمُسلم من رِوَايَة شَقِيق، وَرِوَايَة أبي مُوسَى عَن عمار: «إِنَّمَا يَكْفِيك أَن تَقول هَكَذَا؛ وَضرب بيدَيْهِ عَلَى الأَرْض فنفض يَدَيْهِ فَمسح وَجهه وكفيه».
(138) وَعَن أبي هُرَيْرَة رَضِيَ اللَّهُ عَنْه، قَالَ: قَالَ رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «الصَّعِيد وضوء الْمُسلم وَإِن لم يجد المَاء عشر سِنِين، فَإِذا وجد المَاء؛ فليتق الله وليمسه بَشرته، فَإِن ذَلِك خير». أخرجه الْحَافِظ أَبُو بكر الْبَزَّار، وَأوردهُ ابْن الْقطَّان فِي بَاب أَحَادِيث ذكر أَن أسانيدها صِحَاح.
(139) وَعَن أبي سعيد الْخُدْرِيّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْه، قَالَ: خرج رجلَانِ فِي سفر فَحَضَرت الصَّلَاة وَلَيْسَ مَعَهُمَا مَاء، فتيمَّما صَعِيدا طيبا، وصلّيا، ثمَّ وجدا المَاء فِي الْوَقْت؛ فَأَعَادَ أَحدهمَا الصَّلَاة وَالْوُضُوء، وَلم يعد الآخر. فَأتيَا رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فذكرا ذَلِك لَهُ فَقَالَ للَّذي لم يُعد: «أصبت السّنة، وأجزأتك صَلَاتك»، وَقَالَ للَّذي تَوَضَّأ وَأعَاد: «لَك الْأجر مرَّتَيْنِ». أخرجه أَبُو دَاوُد، وَالْحَاكِم فِي الْمُسْتَدْرك. ولتصحيحه طَرِيق مَذْكُور فِي الإِمَام.
(140) وَعَن أبي هُرَيْرَة رَضِيَ اللَّهُ عَنْه، عَن النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: «إِذا نَهَيْتُكُمْ عَن شَيْء فَاجْتَنبُوهُ، وَإِذا أَمرتكُم بِأَمْر فَأتوا مِنْهُ مَا اسْتَطَعْتُم». مُتَّفق عَلَيْهِ.